السيد محمدمهدي بحر العلوم

161

الفوائد الرجالية

وحكم العلامة والمحقق الكركي والشهيد الثاني وغيرهم على خبر عبيد بن زرارة في تحديد الرضاع بالعدد - بأنه موثق ( 1 ) وقد أورده الشيخ عن علي بن الحسن بن فضال ( 2 ) وفي الطريق إليه أحمد بن عبدون عن ابن الزبير . وهذا يقتضى الحسن أو التوثيق . وضعف السيد في ( النقد ) هذا الطريق باعتباره ( 3 ) وهو ضعيف

--> ( 1 ) راجع : مختلف الشيعة للعلامة الحلي - رحمه الله - المطلب الأول في الرضاع ، من الفصل الأول من فصول كتاب النكاح ( ص 70 ) فإنه جعل الرواية التي يرويها عبيد بن زرارة عن الصادق - عليه السلام - تارة صحيحة وتارة موثقة ، وراجع : أيضا جامع المقاصد للمحقق الشيخ علي بن عبد العالي الكركي ، المبحث الأول من مباحث المطلب الثاني في شرائط حصول الرضاع من كتاب النكاح ، فإنه جعل الرواية التي يرويها عبيد بن زرارة عن الصادق - عليه السلام - في تحديد الرضاع بالعدد تارة صحيحة وأخرى موثقة ، وفي طريقها علي بن محمد بن الزبير القرشي ، وراجع - أيضا - مسألة تحديد الرضاع بالعدد من كتاب النكاح من الروضة شرح اللمعة للشهيد الثاني - رحمه الله - ( ج 2 ص 82 ) طبع بيروت سنه 1379 ه‍ ، فإنه جعل الرواية التي يرويها عبيد بن زرارة صحيحة وفي طريقها علي بن محمد بن الزبير القرشي . ( 2 ) راجع : كتاب التهذيب للشيخ الطوسي - رحمه الله - كتاب النكاح ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع الحديث ( 1299 ) - فقد رواه عن علي بن الحسن بن فضال في ( ج 7 ص 313 ) طبع النجف الأشرف سنة 1380 ه‍ ( 3 ) راجع : خاتمة نقد الرجال للسيد المصطفى التفريشي في الفائدة الرابعة عند ذكره طرق روايات الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار ( ص 418 ) طبع إيران .